شهادات كشف العذرية قذف المحصنات بحكم العادات.. وصمت القانون

القانون السوري:

يجب أن ننوه بداية إلى أن القانون السوري لم يذكر في أي مواده على ما يسمى شهادات كشف العذرية لدى الانثى من أجل الزواج و أثبات العذرية قبل الزواج
ولكن يوجد حالات لإثبات البكارة أهمية خاصة من الوجهة الطبية الشرعية ترتب أثار قانونية معينة:

حالات طلب الطلاق أو بطلان الزواج حيث تدعي الزوجة أنها مازالت بكرا بسبب عنة الزوج:

في وذلك وفق نص المادة /105/  من قانون الاحوال الشخصية (اجراء فحص غشاء البكارة (العذرية في حال ادعت الزوجة علة الزوج ب ( العنة) ايِ عدم مقدرته على الوصول اليها وبعد امهال الزوج عاما كاملا ليصدر القاضي الشرعي امرا بإحالة الزوجة الى قابلة قانونية أو الطب الشرعي لإجراء الفحص للتحقق اذا تم الدخول بها ام لا ليثبت صدق إدعائها

حالات ادعاء الزوج أنه وجد زوجته ثيبا عند الدخول بها:

و تم التطرق للموضوع بكون المرأة بكر أو ثيب في قانون الأحوال الشخصية  السوري وذلك إذا اكتشف الزوج ثيوبة الزوجة يكون بإمكانه طلب فسخ عقد الزواج أو طلب إبطاله استناداً على واقعة الغش والتدليس المرتكبة من قبل الزوجة ـ التي عند إبرام العقد من قبل وليها عرّفها أنها بكر ـ وهذا الغش من شأنه أن ينال من سلامة الرضا ويؤثر في صحة العقد وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه: “ثيوبة الزوجة تستدعي أن يسلك الزوج طريق وصف حالة الزوجة و (وهنا الوصف يكون بخبرة طبية و التي تعين من قبل القاضي الشرعي صاحب الاختصاص الموضوعي حسب قانون اصول المحاكمات المدنية ( من بكارة أو ثيوبة وقت الدخول بها وأن لا يركن إلى حالتها وقتاً طويلاً بعد الدخول

حالات الاغتصاب

تطرق لموضوع غشاء البكارة في مواد قانون العقوبات من أجل أثبات جريمة الاغتصاب في حال كانت المعتدى عليها بكر و تعرضت للاغتصاب وذلك  في ( المادة 489 عقوبات سوري ) هو الإقدام على إكراه امرأة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف أو التهديد في ظروف الإكراه المادي أو المعنوي فيتم إحالة المجنى عليها للطبيب الشرعي لبيان حالة الاعتداء الجنسي و في حال فقدت عذريتها
4- حالات الحوادث التي تؤدي إلى تمزق غشاء البكارة لإثبات الحالة و إعطاء الأنثى شهادة تثبت أنها فقدت عذريتها نتيجة لحادث .

القانون الدولي

وفقا للقانون الدولي : فقد تمّ تعريف “اختبارات العذريّة” على الصعيد الدوليّ على أنها انتهاك لحقوق الإنسان ولا سيما من خلال الحظر المفروض على “المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وكلاهما صادقت عليهما الجمهورية العربية السورية  كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان تحظر التمييز ضد المرأة. ويشكل “اختبار العذريّة” تمييزاً ضد المرأة لأن له تأثير أو هدف حرمان المرأة من حقوقها على أساس المساواة مع الرجل.

الرأي القانوني

أن شهادة كشف العذرية ما قبل الزواج لم ينص عليه القانون السوري مطلقا و إنما هي تقليد اجتماعي موروث يتداخل فيه ما هو ديني وعرفي علما أن هذا الإجراء  لا يتناسب مع الشرع والدين الذي حصن النساء وحُرّم قذفهن فذلك التصرف يعتبر قذف للمحصنات  كون طلب هذا الاختبار يعد اتهام ضمني للفتاة بسقوطها بالرذيلة وتشكيك بعذريتها وجعلها ضحية الاتهامات من المجتمع

لذلك يجب إصدار قانون ينص على  وقف اجراء ” فحص العذرية ” إلا بأمر من المحكمة من خلال تحويل من القاضي للطبيب الشرعي وفق حالات محددة تقتضي إجراء هذا الكشف لإثبات واقعة قانونية  لما قد يسببه هذا الإجراء دون ضوابط قانونية من اضرار اجتماعية ونفسية على الفتاة و يعتبر انتهاك لحقوق النساء ومعاملة مهينة لهم و تعدي على خصوصية النساء و الحط من كرامتهم على اساس تميزي

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram