النظام السوري يصدر مرسوم جديد حول مهنة الصرافة

تشديد للعقوبة وتوسيع صلاحية الاجهزة الأمنية  للتحكم بسرقة التجار والموطنين 

النظام السوري يصدر المرسوم  التشريعي رقم 6 لعام 2024 حول مهنة الصرافة 

 

أصدر النظام السوري  المرسوم رقم (6) للعام 2024  بفرض عقوبات على مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا 

تشديد العقوبة السجن على من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص  فأصبحت السجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وتشديد العفوبة المالية  فأصبحت الغرامة المالية ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود

اضاف المرسوم الجديد في المادة رقم 3 بإضافة فقرة (ي ) على المادة 25 من  القانون رقم 24 لعام 2006 بأن تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

لا يجوز إخلاء سبيل الموقوف في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.


التحليل القانوني


لقد أصدر النظام السوري بما يخص مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص مسبق القانون رقم 24 لعام 2006 و من ثم عدل المادة 25 من القانون بإصدار القانون رقم 29 لعام 2012

وتضمن التعديل تشديد العقوبة من الحبس من ستة أشهر إلى سنة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات جاء المرسوم رقم 6 لعام 2024 ليشدد العقوبة بشكل كبير لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وتم تشديد قيمة الغرامة المالية لتصبح  مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود


و لكن الخطورة في المرسوم رقم 6 لعام 2024  أنه في المادة رقم 3 من المرسوم نص على إضافة فقرة (ي ) على المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 تضمنت فقرتين : لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

وتسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
هذه التعديلات والذي ينم عن خبث قانوني تعمد النظام  السوري بموجب المادة 3 و التي تنص على أن تسري أحكام المرسوم 55 لعام 2011 والذي يعطي الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم 5 لعام 2024 و هذا يعني أن المفوضون بمهامها الأجهزة الأمنية مما يعطي سلطة واسعة لهم بالتحقيق و الاعتقال للأشخاص بذريعة مرسوم  مهنة الصرافة دون ترخيص ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص

وبموجب المرسوم يمكن للأجهزة الأمنية أبقاء الأشخاص المتعلقين لمدة  ستون يوما في الأفرع الأمنية قيد التحقيق و هذه مدة كافية جدا لكي تجبر الاجهزة الامنية الأشخاص على انتزاع الاعترافات بالإكراه و حتى تكمل هذه السلسلة من الانتهاكات نصت المادة 3 من المرسوم رقم 6 لعام 2024  لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم أي الشخص يبقى سنوات قيد التوقيف منتظر للمحاكمة التي يعرف نتيجة حكمها مسبقا كونه سوف يحال مع الاعترافات المنزوعة منه بالإكراه من الاجهزة الامنية


لذلك صدر المرسوم رقم 6 لعام 2024 كوسيلة للضغط  تمارسه الأجهزة الامنية على شركات الصرافة و التجار الذين يتعاملون بالقطع الأجنبي و على المواطنين السوريين في تلقي الحوالات من الخارج من ذويهم بسبب الفقر والعوذ بسبب الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام مما يجعله يتحكم بشكل كامل في هذه الحوالات ويجعل النظام يستفيد ماليا بفرق قيمة التصريف بين السعر الحقيقي للدولار و العملات الأجنبية وبين النشرة التي يصدرها المصرف المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية. وقطع نسب منها تعود لخزينته  

في ظل هذه التعديلات يجعل النظام السوري الاجهزة الأمنية و السلطة القضائية أدوات ووسيلة ضغط  لتشريع سرقة التجار و المواطنين السوريين البسطاء و مقاسمتهم حتى في الحوالات التي يتلقونها من الخارج  من ذويهم للعيش بحد الكفاف بسبب التدهور الاقتصادي من سياسات النظام السوري فيقدر 70% من السوريين يعيشون على الحوالات الخارجية واقتصاد النظام يعتمد كلياً عليها وتعد الحوالات الخارجية الواردة بالقطع الأجنبي تمثل طوق النجاة  للنظام السوري لتعزيز القطع الأجنبي محلياً 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram