25/07/2024

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 25/تموز/2024 المستند رقم CCPR/C/SYR/CO/4   المتضمن الملاحظات الختامية حول مدى التزام الحكومة السورية ببنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الدورة 141 لمراجعة ملف سوريا أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.  

تجسدت الملاحظات الختامية في 22 ملاحظة تتعلق بالمواضيع التالية:

الإطار الدستوري والقانوني الذي يتم تنفيذ العهد في إطاره ، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،  تدابير مكافحة الفساد ، حماية النصوص المنصوص عليها في العهد والمسألة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح ، عدم التميز ، حالة الطوارئ ، تدابير مكافحة الإرهاب  المساواة بين الجنسين و العنف ضد المرأة ،عفوية الإعدام ، الاختفاء القسري ، حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، حرية الشخص و أمنه في ظروف الاحتجاز ، القضاء على الرق و الاستعباد و الإتجار بالأشخاص، الحق في الخصوصية وحرية التنقل و النازحين داخليا – الوصول للعدالة و استقلال القضاء و الحق في المحاكمة العادلة ،الحق في حرية الضمير وحرية التعبير ، حق التجمع السلمي و حرية تكوين الجمعيات ، حقوق الطفل ، المشاركة في الشؤون العامة


التحليل القانوني للملاحظات الختامية


حشدت الحكومة السورية نخبة من الكوادر القضائية والقانونية والدبلوماسية فقد حضر جلسات النقاش مع اللجنة ردا على قائمة المسائل وفق للتقارير المقدمة من منظمات المجتمع المدني،  10 شخصيات من أعلى المستويات تمثيلا في الحكومة السورية منهم من حضر فيزيائيا ومنهم من حضر عبر الأنترنت من دمشق  تمثلت برؤساء البعثات الدبلوماسية ومعاون وزير العدل وممثلا عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و وزارة الإدارة المحلية والبيئة وممثلا عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي،

 جاء ذلك بسبب أن هذا التقرير الذي قدمته الحكومة السورية  كان المفروض تقديمه في عام 2009 ولكن بسبب النزاع في سوريا قدمه في عام 2021 اي تأخر 12 سنة عن الموعد المحدد و في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السورية في سياق النزاع جاء التقرير لتقدم رواية الحكومة بأنها الطرف المنتصر المسامح الحريصة على إعمال حقوق الإنسان في سوريا ولكن بعد تقديم منظمات المجتمع المدني لتقارير تنفي هذه الرواية واعتماد قائمة المسائل في الدورة 137. من قبل اللجنة جاء رد  الحكومة السورية في فبراير 2024، على قائمة المسائل التي اعتمدت بتقرير للجنة المعنية بحقوق الإنسان، مما دفع اللجنة إلى دعوة منظمات المجتمع المدني للرد على هذا الرد، وحضور جلسة الإحاطة الرسمية جلسة الإحاطة غير الرسمية و تقديم دفوع كتابية للرد على بعض الاستفسارات بعد الجلسات .

جاء هذا الحشد للكوادر من قبل الحكومة السورية لمواجهة التقارير التي قدمت من منظمات المجتمع المدني في الدورة 141  ردا على رد الحكومة السورية و بهدف أقناع اللجنة في جلسة النقاش الرسمية بروايته وأن هذه التقارير ليست ذو مصداقية

جاءت الملاحظات الختامية لتؤكد عدم التزام الحكومة السورية ببنود العهد الدولي واستمرار ممارستة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتجسد ذلك في التوصيات التالية:

▪️ الفقرة 12 : والمسألة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاع المسلح فقد تم ذكر مجزرة التضامن التقارير التي تتحدث عن الإفلات من العقاب وعدم إحراز تقدم في الملاحقة القضائية وإصدار الأحكام  للانتهاكات المزعومة للعهد التي ار تُكبت أ ثناء العمليات المسلحة الذي شاركت فيه الدولة الطرف اي الحكومة السورية مثل تلك التي يُزعم أنها ار تكبت خلال عملية التضامن العسكرية التي أسفرت عن إعدام 280 مدنياً، من بينهم 12 طفلاً على الأقل

▪️ الفقرة 16 : أكدت اللجنة على أن المرسوم التشريعي 55 رقم 2011 يسمح باستثناءات من الضمانات المتعلقة بالحبس الاحتياطي لكنها تشعر بالقلق لأن يسمح باحتجاز الأفراد دون مراجعة قضائية لمدة تصل إلى 60 يوماً في جرائم معينة، بما في ذلك الجرائم الإرهابية، مما يقوض مبدأ الاحتجاز دون مراجعة قضائية  والحق في عدم ال تعرض للاحتجاز التعسفي والحق في محاكمة عادلة  الصفحة 18 من التقرير المقدم للجنة  ، وفي الممارسة العملية يتم احتجاز الأفراد حتى بعد فترة الستين يومًا. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار تعليق الضمانات القانونية، كما كانت تمارس أثناء حالة الطوارئ من خلال الصلاحيات الممنوحة لمحكمة الإرهاب

▪️ الفقرة 18: التعريف الغامض لـ “العمل الإرهابي” كما هو منصوص عليه في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2012. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون رقم 22 لعام 2012، الذي أنشأ محكمة مكافحة الإرهاب، لا يحدد بشكل كاف الضمانات القضائية الأساسية التي ينبغي للمحكمة أن توفرها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 7 من القانون على أن “المحكمة لا تلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في التشريع في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة”، مما يثير القلق من أن الأفراد، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، قد يُحرمون تعسفاً من حريتهم ويخضعون للتعذيب أو سوء المعاملة. الصفحة 14 من التقرير المقدم للجنة  وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن تعيين القضاة في محكمة مكافحة الإرهاب واستقالتهم يجب أن يتم بموجب مرسوم رئاسي، مما يثير تساؤلات حول نزاهة المحكمة واستقلالها

▪️ الفقرة 26: التشريعات المحلية تعاقب على حالات الاختطاف والحرمان من الحرية والاحتجاز أو الاعتقال دون أمر قضائي، فإنها تشعر بالقلق لأن الاختفاء القسري لا يجرم صراحة في القانون المحلي وأن الإطار التشريعي الحالي لا يغطي بشكل كاف التعقيد القانوني والواقعي لحالات الاختفاء القسري  الصفحة 17 من التقرير المقدم للجنة وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء النمط والتقارير العديدة عن حالات الاختفاء القسري منذ بداية النزاع المسلح، والتي يُزعم أن أغلبها يُعزى إلى القوات الحكومية، وأنه لا توجد سجلات رسمية للأشخاص المختفين أو إجراءات قضائية لمعالجة مثل هذا الانتهاك. كما تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات أصدرت ما يقرب من 1700 شهادة وفاة للأشخاص المختفين منذ عام 2018 دون إعادة رفاتهم إلى أسرهم. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات والوضوح بشأن الآليات الوطنية القائمة لمعالجة قضية الأشخاص المختفين، بما في ذلك فيما يتعلق باختفاء السوريين واللبنانيين في كلتا الدولتين، وخاصة فيما يتعلق بالمتابعة القضائية، ووصول الأسر إلى الحقيقة، والتعويض الشامل.

▪️ الفقرة 29: ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لإنهاء التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو سوء المعاملة، بما في ذلك من خلال مراجعة إطارها التشريعي، مثل القانون رقم 16 لعام 2022، لضمان امتثاله الكامل لأحكام العهد. وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023

▪️ الفقرة 30:  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والاستخدام المزعوم لمراكز الاحتجاز السرية، التي يقال إن بعضها يخضع لسيطرة الدولة والجماعات المسلحة المتحالفة معها. وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الظروف القاسية والرديئة في السجون، بما في ذلك فيما يتعلق بالنظافة والصرف الصحي وسوء التغذية والافتقار إلى الرعاية الطبية والعلاج المناسبين، وخاصة في سجن صيدنايا العسكري، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة

▪️ الفقرة 34: تشعر بالقلق إزاء الطبيعة الغامضة والتعسفية لعملية المصالحة الحكومية وإزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت ضد النازحين داخلياً والعائدين السوريين الصفحة 20 من التقرير المقدم للجنة ، بما في ذلك العنف الجنسي والعبودية، بما في ذلك ضد الأطفال. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتراط حصول الأفراد على ما يسمى “الموافقة الأمنية” من أجل المشاركة في جوانب معينة من الحياة اليومية، الصفحة 22-23 من التقرير المقدم للجنة

▪️ الفقرة 36: رغم إلغاء العمل بالمحاكم العسكرية الميدانية بموجب المرسوم التشريعي رقم 32 لسنة 2023 تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية في نقل القضايا من المحاكم العسكرية الميدانية إلى المحاكم العسكرية، والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالإطار القانوني الذي ينظم الإجراءات أمام المحاكم العسكرية الحالية،  الصفحة 8 من التقرير المقدم للجنة  وكذلك محكمة مكافحة الإرهاب، وما إذا كانت المحاكم المذكورة أعلاه تلتزم بالضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن السلطة القضائية تتأثر إلى حد كبير بالسلطة التنفيذية، ممثلة في الرئيس الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء، وأن وزير العدل يتصرف نيابة عن الرئيس، وأن القضاة يُعتبرون فعلياً موظفين حكوميين، وأن أربعة من أصل سبعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء يتم تعيينهم من قبل الحكومة  الصفحة 28 من التقرير المقدم للجنة

▪️ الفقرة 40: وتشعر اللجنة بالقلق إزاء فرض القانون رقم 20 لسنة 2022 عقوبات أكثر صرامة على انتقاد قوات الأمن وموظفي الحكومة، وخاصة إذا ارتكب التشهير أو الازدراء ضد كيان عام، وإخفاق القانون في تحديد الإجراءات التي من شأنها “تقويض هيبة الدولة أو تهديد الوحدة الوطنية” بوضوح. وتشعر اللجنة بالقلق أيضًا إزاء التقارير التي تفيد بأن القانون رقم 19 لسنة 2024 ينشئ وزارة الإعلام الجديدة لتتمتع بصلاحيات واسعة للإشراف على جميع جوانب وسائل الإعلام. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استبعاد الصحفيين وغيرهم من المهنيين الإعلاميين من صياغة قانون الإعلام الجديد الذي يجري تطويره حاليًا. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار المضايقات والهجمات والعنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والمدونين وغيرهم من المهنيين الإعلاميين الصفحة 24-25 من التقرير المقدم للجنة

تعمد الحكومة السورية تضليل لجنة حقوق الإنسان بمعلومات قانونية كاذبة

جاءت الفقرة 6 من الملاحظات الختامية لتفضح تعمد تدليس الحكومة السورية للجنة حقوق الإنسان بتقديم معلومات غير صحيحة وجاء ذلك في رد الحكومة السورية بتقريرها الكتابي المقدم للجنة في الفقرة 7  حول سياسية الحكومة السورية الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية فجاء الرد مستشهدا بالمادة 25 من القانون المدني السوري و المادة 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن نص هذه المواد يجعل إن أي معاهدة تصادق عليها الجمهورية العربية السورية تصبح جزءاً من النظام القانوني ولكن الفريق القانوني – FSLA  قام بتحليل  الرد و التطرق له بتقريرنا المرسل للجنة الصفحة 8-9  خلصنا فيه أن المادة  25 قانون مدني تتعلق تنازع القوانين من حيث المكان وليس بأحكام معاهدات حقوق الإنسان أما المادة 311 قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لعام 1959   فهذا القانون تم إلغائه  في عام 2016  وهو غير نافذ كونه  حيث صدر القانون رقم 1 لعام 2016 و المادة رقم 311 المشار لها في القانون الجديد تتعلق بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي و شروط تنفيذها أما إن كانت تقصد الحكومة السورية المادة السابقة في القانون القديم فقد اصبح رقم المادة 313 في القانون الجديد  فهي تتعلق تنفيذ الاحكام والقرارات والاستاد الاجنبية و ليس وضع العهد في النظام القانوني الداخلي

وبالتطرق لمواد الدستور بما يتعلق بإبرام المعاهدات المادة 75 و المادة 107 و المادة 128 من دستور عام 2012 صلاحيات إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية من اختصاص مجلس الشعب و رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء وبالتالي لم ينص الدستور بكل بنوده على مرتبة المعاهدات بالنسبة للقانون الوطني 

وخلصنا إلى أن الحكومة السورية تتبع النهج الثنائي في تطبيق المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية فيتطلب أي تنفيذ لبنود أي معاهدة صدور قانون أو مرسوم كنص تشريعي يطبق أمام المحاكم الوطنية وذكرت المادة 53 لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. و لا أدل على ذلك رغم مصادقة الجمهورية العربية السورية على العهد الدولي للحقوق المدنية  و السياسية منذ عام 1969 وفي بنود العهد المادة رقم 7 المتعلقة بمنع التعذيب و رغم مصادقة الجمهورية العربية السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2004 إلا أن قانون تجريم التعذيب لم يصدر سوى عام 2022 بموجب القانون رقم /16/ لعام 2022  القاضي بتجريم التعذيب ولو كانت حجة الحكومة السورية صادقة بتطبيق بنود العهد في القانون الوطني لماذا اصدرت قانون التعذيب أصلا لو كانت بنود الاتفاقية أو العهد يدمج في القانون الوطني بعد توقيعها على الاتفاقية بثماني عشرة عاما ( رغم أن القانون لا يلبي الشروط الأساسية للاتفاقية و لبنود العهد ) 

وأرسلنا تساؤل للجنة حيث ان الحكومة السورية تتعمد التضليل تارة في ارقام المواد القانونية و تارة أخرى في النص التفسيري للمواد و استخدامه في غير محله وهذا التضليل يمكن للمنظمات الحقوقية ذو الخبرة التقنية كشفه عبر مراجعة القوانين و التشريعات و تفسيرها و الإشارة إلى مكامن المغالطة و التدليس القانوني ولكن كيف لنا ولهيئات مجلس حقوق الإنسان ان نتأكد من المعلومات و الأرقام التي تقدمها الحكومة السورية في تقاريرها والتي لا يمكن لغير الدولة بالوصول اليها بما يخص أعداد المعتقلين و المفرج عنهم المستفيدين بموجب مراسيم العفو ممكن جدا  ان يكون خاطئ, لكن لا يمكننا التحقق من هذا العدد لذلك نكاد نجزم أن هذه المنهجية تنعكس في كل الخطابات التي تقدمها الحكومة السورية في الاطار العام يوجد مغالطات قانونية ويوجد معلومات خاطئة

كانت مظاهر الارتباك واضحة على ممثلي الحكومة السورية عند توجيه السؤال من قبل اللجنة حسب تحليلنا القانوني فقد رد على السؤال لقاضي نزار صدقني ممثلاً لوزارة العدل في أول جلسة بدفوع لم يذكر فيها نص المواد 25 و 311 و التي كان من المفترض أن يستشهد بهم كونهم موجودين بالتقرير الكتابي و لكن علم بكشف تدليسهم عند نوجيه السؤال مع التحليل و عاد في اليوم التالي في الجلسة الثانية و جاوب على نفس السؤال علما لم يكن السؤال يخص هذا الموضوع و لكن شعر بالإحراج من الإجابة التي تقدم فيها في أول جلسة و كانت دفوعه في اليوم الثاني تزيد الأمر سوءا كونه تذرع بالدليل الإسترشادي لصياغة التشريعات في سوريا لصادر بموجب تعميم عن مجلس الوزراء في عام 2019 أي أنه ليس قانون أو تشريع و لا علاقة له بآلية قانونية واضحة تنص صراحة على إدماج مواد العهد في القانون الوطني السوري

ذلك جعل اللجنة في الفقرة 6 من الملاحظات الختامية تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفجوات التي لا تزال قائمة بين الإطار القانوني المحلي والعهد، وإزاء عدم تقديم أمثلة لحالات تم فيها الاستناد إلى أحكام العهد أمام المحاكم أو تطبيقها من جانبها. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات ملموسة أثناء الحوار بشأن الخطوات المتخذة لإنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة وبشأن نية الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري الأول للعهد


رابطة المحامين السوريين الأحرار FSLA:

لمتابعة ماورد من نقاش في جلسات لجنة العهد مع الحكومة السورية

اترك تعليقاً