حقوق النساء في سوريا.. بين ثالوث القانون التمييزي والثقافة الذكورية وسياسات النظام الإقصائية

أهم اسباب حرمان المرأة من حقوقها من الميراث  تتمثل بمايلي

الخوف من التعرض للإيذاء ومقاطعة الأسرة ، غالبا ما تبدأ مساومة المراة على التنازل عن حقوقها من الميراث بالأساليب الودية ومحاولات التخجيل، فإذا لم تفلح هذه الوسائل يلجأ البعض إلى أساليب  أخرى كالتهديد بإيذائها وايذاء أولادها ومقاطعة الأسرة لها حتى الوصول إلى الإيذاء الفعلي لها من خلال الضرب وغيره من وسائل العنف الجسدي والنفسي.

عدم معرفة المراة بحقوقها في الميراث ، والجهل بالقوانين والإجراءات  المتعلقة بتقسيم الإرث، حيث أن عدم معرفة بعض النساء بمقدار حقوقهن في التركة يؤدي بهن إلى التنازل عن أنصبتهن من التركة لقاء مقابل مادي بسيط لا يساوي القيمة الحقيقية لأنصبتهن.

الخجل من المطالبة بالميراث ، تخجل بعض النساء من المطالبة بالميراث حيث يشعرن بأنهن يطلبن صدقة أو أنهن يطالبن بشيء ليس لهن حق به وفقاً لعادات بعض فئات المجتمع، إلى جانب الخجل والخوف من نظرة المجتمع السلبية إذا ما قمن بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصولهن على حقوقهن.

عدم القدرة على دفع تكاليف رسوم المحاكم وأتعاب المحامين لغايات اتخاذ الإجراءات  القانونية الكفيلة بتحصيل حقوقهن من التركة في حال امتنع باقي الورثة عن القسمة الرضائية أو توزيع الحصص الإرثية وفقًا لنص القانون.

قانونياً هل هناك حلول في حال التنازل عن الحصة الارثية .. يعني هل يمكن استرجاعها بعد التنازل عنها

يجوز ذلك وفق القانون السوري بدعوى إبطال بيع لعلة الإكراه و فق
احكام المادة 129 من القانون المدني التي تنص على:

  1.  يجوز ابطال العقد للإكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق، و كانت قائمة على اساسه
  2.  تكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره او الجسم او الشرف او المال.
  3.  ويراع في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه(.
  4. يجوز ابطال العقود لعلة الاكراه كونها تخضع الى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني، كما استقر الاجتهاد القضائي على ان العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود و لا شيء يحول دون الادعاء بصوريتها واثبات حقيقة الملكية (قرار محكمة النقض رقم /1714/اساس /1177 /تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد)
  5. اذا كانت الدعوى تنصب على ابطال عقد عقاري لعلة الاكراه وجب وضع اشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري اذا كان المدعي هو البائع و كان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري، وذلك لتعلق الامر بفسخ تسجيل و اعادة التسجيل على اسم المدعي  كما يوجب اضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل اذا كان المدعي سبق له تسليمه الى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب ابطاله وتعدل الطلبات في الدعوى على حسب المعقود عليه.

هل يوجد قوانين تحمي حقوق النساء في الإرث أو تجرم من سلبها هذا الحق

الحقوق الإنسانية للنساء في سوريا بين ثالوث القانون التمييزي والثقافة الذكورية وسياسات النظام الإقصائية، رغم توقيع النظام السوري على اتفاقية سيداو  وتعديله لاحقا لقانون الأحوال الشخصية بالقانون رقم 4 لعام 2019 إلا أن هذه التعديلات خجولة ولا ترقى لرفع الظلم عن المراة وجعلها في قدم المساوة مع الرجل في المجتمع
فهي اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتسمى سيداو CEDAW، وهي معاهدة دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، وانضمت سوريا إليها بتاريخ 25 / 9 / 2002 . أبدت سورية  تحفظات انحصرت تحفظاتها بالمواد التالية :

المادة 2 التي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية نظراً لوجود تمييز قانوني ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية السوري وهي المواد المميزة ضد المرأة المتعلقة بالولاية والوصاية، وقوانين الزواج والطلاق والحضانة والإرث وحقوق السفر والإقامة

تحفظت سوريا على هذه المادة مدة خمسة عشر عاماً قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 230 عام 2017  يقضي بإلغاء هذا التحفظ “بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية”.

المادة 9 ، وتتعلق بحظر التمييز في قوانين الجنسية : تحفظت سوريا على هذه المادة الفقرة 2 لتعارضها مع قانون الجنسية الذي يمنع المرأة السورية من حق منح الجنسية لأبنائها.
المادة 15  الفقرة الرابعة المتعلقة  وتتعلق بالمساواة أمام القانون

وقد تحفظت سوريا على الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن  )تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم ( ، نظراً لمخالفتها قرار وزير الداخلية رقم 876 بتاريخ 8 / 8 / 1979 الذي يعطي الزوج حقَّ التقدم بطلب خطي إلى رئيس دائرة الهجرة والجوازات يطلب فيه منع زوجته من الحصول على جواز سفر أو منعها من مغادرة البلاد

المادة 16 ، وتتعلق بحظر التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية نظراً لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قانون الأحوال الشخصية السوري

لماذا في أغلب الديانات والعشائر والقوميات نرى حرمان النساء من الإرث .. شو الرابط المجتمعي في ذلك

  •  الثقافة الذكورية و امتداد القوانين التي التي تحرم النساء وتنتهك إنسانيتها  من حقوقها  لعقود من الزمن مما يجعل هذه التصرفات جزء من  ثقافة هذه الشعوب و فكرها التقليدي
  • والعادات والتقاليد التي تحرم النساء من مطالبتهن بملكياتهن، تحت طائلة العيب المجتمعي الذي يلحق بأي امرأة تطالب بمكليتها الناتجة عن الإرث.

كيفية تغيير النمطية والأفكار المجتمعية يلي بتساعد على عدم توريث المرأة.

  • حملات التوعية و المناصرة في هذا الخصوص بتمكين و دعم المرأة و العمل على توعيتها قانونيا و توعية المجتمع بالعموم ان هذه الأفعال مخالفة للقوانين و للشرائع السماوية
  • تمكين المرأة من حقها في التعليم و العمل و العمل على تسهيل وصولها إلى العدالة

ماهي الإجراءات لتستطيع  المرأة الحصول على حقها بالإرث .. إن كانت إجراءات قانونية أو مجتمعية

  •  تجريم جميع أفعال الإكراه  والاحتيال التي تمارس ضد المرأة بهدف حرمانها من حقها في الميراث
  • ربط المحاكم الشرعية بدائرة الأحوال المدنية للتدقيق في حجج حصر الإرث وحصر الورثة بناءاً على مشروحات تصدر من دائرة الأحوال المدنية، بهدف ضمان عدم إستبعاد أي شخص من الورثة من حجة حصر الإرث.
  • تكثيف الأنشطة المتعلقة بزيادة الوعي بأهمية إعطاء المرأة حقوقها في الميراث  التمكن القانوني للمرأة في وصولها لحقها ف المقاضاة لقانونية
  • العمل على  تمكين المرأة: بأنّه العملية التي تُتيح للمرأة القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تُكسبها قوةً تُمكّنها من السيطرة على حياتها
  • لتمكين القانوني للنساء:

يتيح التمكين القانوني للمرأة معرفة حقوقها القانونية والحصول على الدعم المجتمعي الذي يُساعدها على ممارسة تلك الحقوق، وذلك من خلال عمل حملات للتوعية بحقوقها وتجنيد المجتمع لدعمها والتنفيذ الفعّال للحقوق القانونية وعلى نطاقٍ واسع يُشجّع التمكين القانوني سنّ القوانين التي تدعم حقوق المرأة والدفاع عنها وتصحيح أيّ انتهاك للحقوق من خلال الاستعانة بالنظام القضائي. و تسهيل وصولها للنظام القضائي

هل منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية مسؤوليتها الدفاع عن حقوق الميراث للنساء وكيف ممكن يكون لهم دور إيجابي

 

دور مؤسسات المجتمع المدني وذلك بنشر الوعي بين النساء وتعريفهن بحقوقهن بالميراث  والطرق القانونية للحصول عليها، من خلال إعطاء محاضرات تثقيفية حول الميراث  وكيفية طرق المطالبة به والجهات التي يمكن التوجه لها للحصول على المي ا رث، وطرح نماذج واقعية لنساء طالبن بحقوقهن وحصلن عليها مع التركيز على المناطق الريفية ومناطق البادية

أطلقنا مشروع العيادة القانونية : وذلك ثلاث مناطق جعرافية متنوعة لتواجد  اللاجئين و النازحين و يقدم عمل العيادة القانونية  خدمة ملموسة (مادية  للمستجيب ( لا يكتفى بموضوع الإحصاءات والاستبيانات و إنما تتلخص بموضوع الاستشارات القانونية لكافة المواضيع القانونية و توجيه المستجيبة للطريق القانوني الصحيح و كتابة العقود و التحكيم و حتى كتابة استدعاء الدعاوى للوصول للمقاضاة القانونية  و الخطوة الأهم بهذا المشروع و هو تسجيل الزواج و المواليد للمستجيبة في حال تحققت الشروط المطلوبة حسب وثيقة خطة عمل المشروع التي تتضمن الهدف من المشروع و آلية عمل المشروع  وهي للفئات الأكثر حاجة في المجتمعات مع التأكيد أن جميع هذه الخدمات مقدمة بشكل مجاني من قبل العيادة القانونية وهو عبارة عن ثلاث محاور:

  •  محاضرات توعية : زواج القاصرات – الابتزاز الإلكتروني – توريث النساء – جرائم الشرف – التحرش الجنسي
  • استشارات قانونية : تم إجراء 1572 استشارة قانونية مجانية بمواضيع مختلفة : أحوال مدنية – أحوال شخصية – جزائية – مدنية – كتابة عقود
  • الوثائق القانونية : تثبيت الزواج و تسجيل المواليد تم تسجيل : 247 حالة  تنوعت بين تثبيت زواج و تثبيت مواليد تحت السنة و فوق السنة
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram