تفاصيل مواد مرسوم العفو وفق القانون السوري
أصدر رئيس النظام السوري بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023. ويتألف المرسوم من 19 مادة تتضمن أربع فصول
الفصل الأول: العفو عن كامل العقوبة
في الجنح و المخالفات و جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث
وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية
– عن كامل العقوبة لمن هو محموم بحكم مبرم و بلغ السبعين من العمر
عن كامل العقوبة عن جريمة إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية أو وهن نفسية الأمة.في زمن الحرب وفق المادتين ( 285-286 ) من قانون العقوبات
عن كامل العقوبة بالنسبة للمادة 1 فقط للجريمة الخطف المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية و احدث الخطف تعذيب جسدي أو معنوي .و حتى لو وقع الخطف على موظف يشترط المرسوم تسليم المخطوف بشكل أمن خلال 10 أيام من تاريخ صدور المرسوم
عن كامل العقوبة لجريمة حيازة و شراء و نقل واستلام و تسليم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وفق المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993
عن كامل العقوبة لجريمة الفرار الداخلي وفق المادة 100 و عن كامل العقوبة لجريمة الفرار الخارجي وفق المادة 101 وعن كامل العقوبة لجريمة الفرار بمؤامرة داخل أو خارج البلاد فقط لسائر الفارين وفق المادة 103 لم يشمل المرسوم رئيس المؤامرة ولا الفرار إلى العدو وفق قانون العقوبات العسكري الصادر المرسوم التشريعي 61 لعام 1950
و اشترط مدة لتسليم الفارين لأنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي
الفصل الثاني: العفو الجزئي عن العقوبة
عن نصف العقوبة الجنحية • الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة و شملت الرشوة وفق المواد 341 – 345 صرف النفوذ المواد 347- 348 الاختلاس و استثمار الوظيفة المواد 349- 355 • الجرائم الواقع على السلطة العامة وشملت فك اختام ونزع الاوراق والوثائق الرسمية المواد 386- 387 • الجرائم المخلة بالثقة العامة وشملت تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية و استعمالها المادة 428 و وشملت جرائم التزوير السجلات الرسمية المواد 450-451 ومن حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية المواد 453- 455
عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة ( الاعتقال المؤقت والاشغال الشاقة المؤقتة ) وفق نص المواد 37-38 و ثلث العقوبة في جرائم الأحداث وفق القانون 18 لعام 1974 قانون الأحداث الجانحين
عن نصف العقوبة في جنحة فقدان العسكري لسلاحه بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والأنظمة بفقدان السلاح سلاح العائد للجيش المسلم له. و جنحة بيع أن يوقم العسكري ببيع او يرهن او يتصرف لقاء منفعة او يختلس او يبدل بسوء نية او يسيء الامانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له وجنحة سرقة العسكري سلاحا عائدا للجيش أو الاموال او الاعتدة او الاجهزة او الالبسة اوالذخائر او الحيوانات وفق المادة 134 بدلالة المادة 133 الفقرة ( أ – ب – ج – د ) ولم يشمل الفقرات ( هـ – و )
تبديل لعقوبات
- تخفف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد
- تخفف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المؤقت 20 عاما
- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد إلى عقوبة الاعتقال المؤقت 20 عاما
- اشترط مرسوم العفو إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر و منح المتضرر الذي لم يتقدم بإدعاء من قبل بأن يقدم إدعاء خلال 60 يوم
الفصل الثالث الاستثناءات من شمول العفو
استثنى مرسوم العفو الجرائم التالية:
الجنايات الواقعة على امن الدولة الخارجي:
- جرم الخيانة المواد 263- 264-265-266-268 و ولم يستثني المادة 269 و هي وقوع فعل الخيانة مع دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
- جرم التجسس و الصلات غير المشروعة مع العدو المواد 271-272-273-274-275-276-277
- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي : • جرم الإرهاب في حال افضى الجرم إلى موت إنسان لا يشمله العفو المادة 305 فقرة 3 و جاء متسق مع مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022
- جرائم تشكيل الجمعيات غير المشروعة : • جرم جمعيات الأشرار و تشكيل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال إذا أفضى الفعل إلى ارتكاب جناية القتل أو التعذيب المادة 326 الفقرة 3
- الجرائم المخلة بسير القضاء : • جرم شهادة الزور المواد 497- 498 • جرم التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة 402 – 404 • جرم اليمين الكاذبة المادة 405
- الجرائم التي تمس الاسرة : • السفاح بين الأصول والفروع المادة 476 • خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده المادة 478
- جرائم الحض على الفجور والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة : وهي • جرائم الاغتصاب المواد 489- 490-491 – 492 • جرم الفحشاء 493 494-495-496 • جرم الفحشاء باستخدام النفوذ و السلطة المادة 499 • جرم الخطف بالخداع بقصد الزواج أو ممارسة الفجور المواد 500-501-502 • جرم الجماع خلاف الطبيعة المادة 520
- الجنايات التي تشكل حظرا شاملاً : وهي : • إضرام الحريق المواد 573-574-575-577-578
- التعدي على المزروعات والحيوانات والآلات الزراعية وهي قيام عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهبها و اتلافها قوة واقتداراً
- الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري و تشمل : • حمل السلاح من العسكري ضد الجيش السوري المادة 154 • خيانة العسكري و تعامله مع العدو في زمن السلم المادة 155 • العسكري الذي يتعاون مع العدو في زمن الحرب 156 • العسكري الذي لم يخبر عن هذه الجرائم قبل وقوعها وعلمه بها المادة 157 • التجسس لمصلحة العدو المادة 158- 159 • التجنيد لصالح العدو بتحريض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين و يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية المادة 160
- جرائم نقل البضائع مع بلاد العدو بموجب المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953
- جريمة منع التعامل مع إسرائيل بموجب القانون 286 لعام 1956
- جرائم الدعارة وفق قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961
- جرائم تهريب المواد الخاضعة للرسوم و الممنوع استيرادها و تصديرها وفق المرسوم التشريعي 13 لعام 1974
- جرم الانتساب لجماعة الأخوان المسلمين وفق القانون رقم 49 لعام 1980
- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات وفق المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001
- جرم مزاولة مهنة الصرافة أو تحويل الأموال بدون ترخيص بموجب القانون 24 لعام 2006
- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012
- المخالفات المنصوص عليها في قانون مخالفات البناء بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012
- الجرائم الاقتصادية و المالية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية بموجب القانون رقم 3 لعام 2013
- جرائم التعامل بغير الليرة السورية المنصوص عليها وفق المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013
- الجرائم الواقعة على الحراج إضرام النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية بموجب المادة /29/ من القانون رقم 6 لعام 2018
- الجرائم المذكورة في قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك بموجب لقانون رقم لقانون رقم /14/ لعام 2015 و المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021
- الغرامات بكافة انواعها
- الفصل الرابع : أحكام عامة وختامية
- اشترط المرسوم للاستفادة من العفو أو تخفيف العقوبة تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والالتزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية تقديم إسقاط حق شخصي.
- ميز المرسوم للاستفادة من العفو للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات بين حالتين
إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي أو يمهل المتضرر مدة 30 يوما لدفع سلفة الإدعاء في حال أنقضت المدة ولم يدفع رسم الإدعاء الشخصي يطبق المرسوم و يستفيد المدعى عليه من العفو
حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الالتزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
- منح المرسوم مدة 6 أشهر للمتوارين عن الأنظار في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام لتسليم انفسهم حتى يستفيدوا من مرسوم العفو
التحليل القانوني لمرسوم العفو في اعتبار النظام السوري إصداره خطوة للتسامح و وتأسيس لمصالحة الوطنية
جاء مرسوم العفو هزيلا مفتقدا لنهج التسامح خبيثا في مواده القانونية التي تحتوى على خداع قانوني محاولة من النظام السوري أن يوصل رسالة للسوريين بتغير نهجه وأنه بموجب هذا المرسوم حتى التهم التي لفقت للسوريين سوف يتم العفو عنها و لكن في الواقع و عند قراءة المرسوم تقنيا بشكل قانوني فنجد أنه لا يختلف كثيرا عما سبقه من المراسيم التي أصدرها النظام السوري و يشكل خطرا جسيما على من يفكر في تسليم نفسه خلال المدة القانونية التي منحها المرسوم للاستفادة من العفو و نؤكد أنه حتى بالنسبة للمعتقلين بموجب التهم الكيدية التي لفقها النظام السوري للسوريين المعارضين لن يستفيدوا من المرسوم ولن يتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين في سجون النظام السوري و سوف نفند خطر هذا المرسوم و خداعه ويجب التميز بين المدنين و العسكريين
بالنسبة للمدنين
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي هي الأداة القانونية التي يستعملها النظام السوري و اجهزته الامنية في توجيه التهم للسوريين المعارضين و قد جاء المرسوم و شمل المواد 285- 286 جريمة إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية أو وهن نفسية الأمة.في زمن الحرب و لم يشمل باقي الجرائم التي يتهم فيها اللاجئين و النازحين خارج سيطرة مناطق النظام السوري و هي المادة 287 كل سوري يذيع في الخارج اخبار تنال من هيبة الدولة و مكانتها المالية و المادة 288 لانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة التي تتهم فيها الأفرع الامنية و المادة 291 استهداف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة المادة 292 من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية
بالإضافة ان الأفرع الأمنية لديها قوالب جاهزة وهي جرم التجسس و التخابر الخارجي و الصلات غير المشروعة مع العدو لإلصاقها سواء بالنعارضين في الخارج أو المعتقلين في سجون النظام و الدليل على ذلك التحليل أن المرسوم و في قمة المهزلة القانونية لم يستثنى العفو المادة 269 و هي وقوع فعل الخيانة مع دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها
جرم الخطف: عندما أصدر النظام السوري مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 أصدرنا تحليل قانوني و ذكرنا أن جرم الخطف من الجرائم التي توجهها الافرع الامنية للمعتقلين فقام النظام بهذا العفو بشمول جرم الخطف بمرسوم العفو و لكن العفو شمل فقط المادة رقم 1 و اشترط يشترط المرسوم تسليم المخطوف بشكل أمن خلال 10 أيام من تاريخ صدور المرسوم وهذا من المستحيل كون المعتقلين بهذه الجريمة لا يعلمون أصلا من هو المخطوف و هي تهمة تجبر الأجهزة الامنية المعتقل على الاعتراف بارتكابها فيكيف له ان يحرر شخص لم يخطفه و أصلا هذا المعتقل موجود في سجون النظام
استثنى مرسوم العفو جرائم الإرهاب المنصوص علليها قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وشمل المادة 305 من قانون العقوبات التي تنص على المؤامرة وجريمة الإرهاب واتبع نفس النهج في المرسوم 7 لعام 2022 بان يستثنى من العفو الأفعال عندما تكون التي أفضت إلى موت إنسان و جاء النص على إطلاقه دون أن يبين أن هذه الأفعال تؤدي بشكل مباشر لقتل إنسان اي أن الغموض في النص يجعل اي فعل قد ينسب للمتهم ولو كان فعل المتهم لا يؤدي بشكل مباشر لمقتل إنسان فلا يشمله العفو فيكفي انتماء المتهم لجماعة معارضة وقامت هذه الجهة بأي فعل يؤدي لمقتل انسان فيكون غير مشمول بالعفو و بالتالي هذا يفتح باب للابتزاز المالي من الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لتوصيف الجرمي ليكون مشمول بالعفو
لم يشمل المرسوم قانون الجريمة المعلوماتية و تصل العقوبات وفق لهذا القانون المادة /27 / – الجرائم الواقعة على الدستور و المادة /29 / – النيل من مكانة الدولة المالية العقوبة لهذه الجرائم تترواح من 3 سوات حتى 15 سنة و الغرامة كل من الأجرام المنصوص عليها في المواد / 27-28-29/ من قانون الجرائم الإلكترونية وقد جاء مطاطا في عباراته فلم يقيد المشرع السوري الملاحقة القضائية بتصرفات محددة معرفة اصولا وفق نص تشريعي مما يجعل هذه المواد بتفسيرها الفضفاض أداة لتلفیق التھم معدة بقالب مسبق یناسب كل المعارضین و المنتقدین ويجعل هذا القانون سيفا مسلط على رقاب السوريين
اشترط مرسوم العفو إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر و منح المتضرر الذي لم يتقدم بإدعاء من قبل بأن يقدم إدعاء خلال 60 يوم وهذا يفتح باب ابتزاز للأجهزة الأمنية بتلفيق التهم الكيدية
بالنسبة للعسكريين
لم يكن وضع العسكريين أفضل حال من المدنين السوريين فبموجب هذا المرسوم و إن أعفى عن جرائم الفرار الداخلي و الخارجي و لكنه أستثنى جرائم تصل عقوبتها للإعدام وهي جرم رئيس المؤامرة و جرم الفرار إلى العدو وفق المادة 103 وجرم خيانة العسكري و تعامله مع العدو في زمن السلم المادة 155 العسكري الذي يتعاون مع العدو في زمن الحرب 156 العسكري الذي لم يخبر عن هذه الجرائم قبل وقوعها وعلمه بها المادة 157 التجسس لمصلحة العدو المادة 158- 159 التجنيد لصالح العدو بتحريض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين و يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية المادة 160 ويعتبر النظام السوري التشكيلات المسلحة المعارضة في المناطق المحررة هي متمردين و يعتبر تركيا دولة معادية و بالتالي العسكريين الذين لم يلتحقوا بالخدمة بعد و فروا داخليا إلى المناطق المحررة أوفروا خارجيا إلى تركي يمكن محاكمتهم وفق هذه المواد ولن يستفيدوا من مرسوم العفو كون يمكن للأجهزة القضائية التي تسيطر عليها الأجهزة الامنية بكل مفاصلها و وفي ظل عدم استقلال القضاء أن يتم تغير التوصيف الجرمي وهذا منصوص ضمن القانون سوف يشمل الفرار إلى العدو و أما المنشقين الذين انتسبوا أو أسسوا هذه التشكيلات هم غير مشمولين بالعفو و يطبق عليهم مواد قانون العقوبات العسكري التي تصل عقوبتها للإعدام وحيث أن القانون منح قاضي التحقيق او المحكمة صلاحية تبديل الوصف الجرمي الذي يقضي برفع مدة العقوبة أو تخفيفها . فقد نص الاجتهاد القضائي
(( للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً )) القضية /2135/أساس 2009 قرار 2180/ القاعدة250/ صفحة 783/ مجلة المحامون العدادن6,5 لعام 2011 مما يجعل العسكريين تحت رحمة النظام السوري وأجهزته الأمنية و سلطته القضائية الفاسدة
هدف النظام السوري من مرسوم العفو هو سوق أعداد إضافية من الشبان لأداء الخدمة العسكرية ولزجهم أما في المعارك التي يخطط لخوضها لإكمال مسلسل قتله و إجرامه بحق الشعب السوري أو للحفاظ على المناطق التي تم السيطرة عليها مسبقا من قبل جيشه والمليشيات الداعمة له حيث شمل المرسوم المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، ويأتي هذا في ظل نقص في الخزان البشري خاصة أن الخزان البشري الذي كان يعتمد عليه النظام من المليشيات الداعمة له أصبحت تشكل عبء اقتصادي كبير عليه” وذلك بسبب أن سبب نقص المقاتلين في قوات النظام السوري الذي يعود إلى “هجرة الشباب القابعين في مناطق سيطرته أو حتى المؤيدون لنظامه خارج سوريا ويأتي ذلك نتيجة للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد وتفشي البطالة وتردي الخدمات الحيوية التي تقدمها حكومة النظام من كهرباء وانترنت مما ينعكس سلبا على مستوى معيشتهم وتعليمهم”.
لم يذكر المرسوم مصير المختفين قسرا و الموجودون في الفروع الامنية دون أن يتم محاكمتهم
هذه الفئة من المعتقلين في الأفرع الأمنية للنظام السوري و التي لم يصرح عنها و لا يوجد محاكمات بحقهم تشكل عدد كبير ولن يشملهم العفو وذلك لعدم وجود تصريح باعتراف النظام بوجودهم لذلك هذا المرسوم يعتبر قاصر ولن يفرج النظام السوري أجهزته الامنية سوى على عدد قليل من المعتقلين المهمين بتهم جنائية لان خروج هؤلاء المعتقلين هو اكبر دليل على إجرام هذا النظام ووحشيته ولا تعتبر المشكلة في هذا المرسوم أو ما سبقه من مراسيم و لكن تكمن المشكلة الحقيقة بل في عدم تنفيذها من قبل النظام و أجهزته الأمنية فتوجد مراسيم عفو سابقة ولم يخرج من سجون ومعتقلات النظام السوري سوى عدد قليل من المعتقلين
خطورة هذا المرسوم بتزامنه مع صدور قرار محكمة العدل الدولية بعد مسارات الإدانات الدولية
حذرنا مرارا و تكرار أن النظام السوري يعتمد على سياسية إغراق المجتمع الدولي في التفاصيل و إلهاء الشارع السوري بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بالحكم بالإجراءات المؤقتة في الدعوى التي أقمتها هولندا و كندا بسبب اتهامات بارتكاب جرائم تعذيب أصدر النظام السوري مرسوم العفو ليوصل رسالة أنه الطرف الذي يتبع نهج المتسامح الذي سوف يقوم بإخلاء سبيل المعتقلين و بالتالي لن يوجد جرم التعذيب مستقبلا وهذا ما عاد استنساخه عند ظهور فضحية مجزرة التضامن و ما سرب من فيديوهات وحشية بتقرير صدر من صحيفة The Guardian البريطانية أصدر المرسوم رقم 7 لعام 2022
خطورة المرسوم الرأي العام الدولي ما يسعى النظام له للترويج لعودة اللاجئين:
نحذر المجتمع الدولي أ النظام يسعى بموجب هذا المرسوم و غيرها من المراسيم السابقة الترويج لنظامه باستعداده للمصالحة الوطنية و عودة اللاجئين و خاصة مع المناح السياسي الدولي الحالي بالعمل على حل مشكلة ملف اللاجئين السوريين من قبل الدول المستضيفة لذلك هنا مكمن الخطورة الفعلية بوجود هذه المنظومة الأمنية وتشكل العودة القسرية للاجئين انتهاك للقانون الدولي كونهم سيكونون معرضين للاعتقال و التعذيب و يوجد تقارير حقوقية كثيرة تثبت هذه الانتهاكات فقد صدر تقرير في عام 2021 عن Human Rights Watch بعنوان حياة أشبه بالموت [1] وفند التقرير الحالات التي عاد بها اللاجئين إلى سوريا من الأردن و لبنان و تركيا و تعرضوا للاعتقال و التعذيب و الاعتداء الجسدي و الجنسي و خلص التقرير إلى عبارة سوريا بلد الموت بلد الاختطاف. كل من يعود إليها سيخسر أمواله أو حياته وتقرير منظمة العفو الدولية في عام 2021 بعنوان أنت ذاهب إلى موتك [2] و خلص التقرير إلى أن خضع ضباط المخابرات السورية النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاعتقال غير القانوني أو التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والإخفاء القسري و قد صدر حديثا قرار لفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يصدر قرار باعتماد الرأي في قضية لاعتقال نازحين عائدين من مخيم الركبان من قبل النظام السوري ويحيل القضية إلى أربع مقررين في مجلس حقوق الإنسان وتعتبر سبقة حقوقية عمل فريق FSLA على توثيقها و تقديمها بالتعاون مع SLDP إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان
تقرير Human Rights Watch حياة اشبه بالموت
https://www.hrw.org/ar/report/2021/10/20/380106
تقرير منظمة العفو الدولية أنت ذاهب إلى موتك
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4583/2021/ar/