النظام السوري يصدر المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024 حول التعامل بغير الليرة السورية
تشديد للعقوبة حسب قيمة المبالغ المالية وتوسيع صلاحية الاجهزة الأمنية وإكراه المدعى عليهم على المصالحة
أصدر النظام السوري المرسوم رقم (5) للعام 2024 يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي، أم بالمعادن الثمينة كما لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية
ربط المرسوم مدة العقوبة بقيمة المالية للمبلغ المتداول فتشدد العقوبة كلما زادت قيمة المبلغ المتداول و الذي يصنف حسب المرسوم بثلاث فئات
المبلغ أقل من عشرة آلاف دولار أمريكي وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
المبلغ عشرة آلاف دولار امريكي ولم يتجاوز خمسين ألف دولار تكون العقوبة السجن المؤقت
المبلغ تجاوز التعامل أو العرض خمسين ألف دولار أمريكي تكون العقوبة السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل
تشديد العقوبة المالية ليضاف لقيمة الغرامة ( والتي قيمتها ضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المسددة محل الجرم أو السلع والمنتجات والخدمات المعروضة ) تعويض مدني بحكم به القاضي لصالح مصرف سورية المركزي كمدعياً شخصياً في الدعوى ومصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها لصالح الخزينة العامة للدولة
أتاح المرسوم للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن المؤقت وميز بين حالتين
قبل صدور حكم قضائي مبرم : تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني. وتكون التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة
بعد صدور حكم قضائي مبرم : تسقط العقوبة المانعة للحرية بشرط أن يقوم المحكوم عليه بتسديد الغرامة والإلزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
- لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية
- لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
- لا يجوز إخلاء سبيل الموقوف في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
التحليل القانوني
لقد أصدر النظام السوري بما يخص منع التعامل بغير الليرة السورية المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 و الذي نص على العقوبة حسب القمية المالية و التي كانت حسب المرسوم أقل من خمسة آلاف دولار امريكي و تكون العقوبة الحبس من ستة اشهر ل ثلاث سنوات و أكثر من خمسة آلاف دولار امريكي العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات وفي كل الحالتين المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد ومصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها لصالح مصرف سوريا المركزي و اصدر النظام السوري لاحقا المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات مشدد العقوبة فأصبحت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات و مبقيا على بند الغرامة و المصادرة و لكن الخطورة في هذا المرسوم أنه أضاف مادتين في التعديل و هما :
- المادة 2 : لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
- المادة 3 : تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
ومع إصدار المرسوم رقم 5 لعام 2024 أبقى النظام السوري على هذه التعديلات والذي ينم عن خبث قانوني تعمد النظام السوري بموجب المادة 9 و التي تنص على أن تسري أحكام المرسوم 55 لعام 2011 والذي يعطي الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم 5 لعام 2024 و هذا يعني أن المفوضون بمهامها الأجهزة الأمنية مما يعطي سلطة واسعة لهم بالتحقيق و الاعتقال للأشخاص بذريعة مرسوم التعامل بغير الليرة السورية و بموجب المرسوم يمكن للأجهزة الأمنية أبقاء الأشخاص المتعلقين لمدة ستون يوما في الأفرع الأمنية قيد التحقيق و هذه مدة كافية جدا لكي تجبر الاجهزة الامنية الأشخاص على انتزاع الاعترافات بالإكراه و حتى تكمل هذه السلسلة من الانتهاكات
نصت المادة 2 من المرسوم رقم 5 لعام 2024 لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم أي الشخص يبقى سنوات قيد التوقيف منتظر للمحاكمة التي يعرف نتيجة حكمها مسبقا كونه سوف يحال مع الاعترافات المنزوعة منه بالإكراه من الاجهزة الامنية
لذلك صدر المرسوم رقم 5 لعام 2024 كوسيلة للضغط على الموقوفين سابقا و من سوف يتم توقيفهم لاحقا لإتمام المصالحة بالإكراه كونه لا يوجد لهم سبل انتصاف قضائية عادلة بظل التعقيدات القانونية و القضائية التي فرضها النظام السوري بموجب المرسوم 5 لعام 2024 من جهة منح الصلاحيات للأجهزة الامنية بمدة التوقيف لمدة ستون يوما دون العرض على القضاء ومنح الصلاحية لتمديد مدة التوقيف للنائب العام الذي يعتبر خصم للمدعى عليه في الإدعاء
و من ثم إحالة الموقف للقضاء دون السماح بإخلاء سبيله في محاكمات تطول لسنوات في مراحل التقاضي المعقدة وعدم استقلال السلطة القضائية ونزاهتها لتحقيق محاكمة عادلة للمدعى عليهم مما يجعل المدعى عليهم أمام خيار واحد بالمصالحة استناد للمرسوم رقم 5 لعام 2024 بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها ومصادرتها
وهذا يفتح الباب للأجهزة الأمنية لاستغلال التجار و التضييق عليهم و يعتبر ما يحصل عليه النظام من هذه المصالحات من الغرامات و المصادرات أحد مصادر تمويل خزانة النظام السوري من القطع الاجنبي