السياق القانوني للقوانين التي اصدرها النظام تخص تملك العرب والأجانب
لم تكن القوانين السورية تسمح للعرب أو الأجانب بالتملّك العقاري في سوريا وقد صدر القانون رقم 189 لعام 1952 قد حظر انشاء أو تعديل أو نقل أي حق عقاري في سوريا لأي شخص غير سوري. ثم اصدر النظام السوري القانون رقم 11 لعام 2008 يعتبر أول قانون يسمح بتملك العرب و الأجانب ضمن شروط معقدة و من ثم أصدر النظام السوري القانون رقم 11 لعام 2011 المتضمن تملك العرب والأجانب في سورية سمح بموجب القانون تملك غير السوري بموجب شروط وهي:
- بأن يكون التملك لصالح الأسرة لا الأفراد وأن تكون إقامة الأسرة في سوريا مشروعة بصرف النظر عن مدتها
- أما بخصوص العقار، فيجب أن يكون عقاراً واحداً بقصد السكن الشخصي لتلك الأسرة، وأن يكون حاصلاً على التراخيص اللازمة وفقاً لنظام ضابطة البناء. وأيضاً، يجب أن يكون العقار بمثابة وحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحته المبنية عن 140 متراً مربعاً.
- يتوجب الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية لإتمام عملية التملك
- منع غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار من التصرف به قبل مضي سنتين على اكتسابه الملكية، إلا بموافقة وزير الداخلية
- أصدر النظام السوري القانون رقم 12 لعام 2021 المتضمن تعديل القانون رقم 11 لعام 2011 وتضمن في أهم تعديلاته ألغت حصر التملك بأسرة الأجنبي،
بل أصبح بإمكان أي أجنبي تملك عقار واحد فقط. كما ألغت التعديلات شرط المساحة المطلوبة لتملك العقار. وأسقطت التعديلات أيضاً الفقرة التي أجازت لمجلس الوزراء صلاحية منح استثناءات في هذا الخصوص و ألغى الاستثناء المتعلق بموافقة وزير الداخلية بمنع غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار من التصرف به قبل مضي سنتين على اكتسابه الملكية
وورد التعديل في نص المادة 3 اوجبت على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال، إذا لم یكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي یحمل جنسیتها نقل ملكيته إلى مواطن سوري فأصبحت المدة الممنوحة ثلاث سنوات - يمكن أن نلخص أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة وجود استراتجية ونهج لدى النظام السوري بالتشجيع على تملك الأجانب في سوريا وذلك بتسهيل شروط تملك الأجانب و العرب في سوريا
الإشكالية القانونية للفلسطينيين المقيمين في سوريا في صدور قانون تملك غير السوريين
لا تكمن الإشكالية القانونية للفلسطينيين المقيمين في سوريا في صدور القانون رقم 11 لعام 2011 أو القانون رقم 12 لعام 2021 و إنما مكمن الجدل هو التعليمات التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب قرارات و تفسيرا للقانون وخاصة في تفسير عبارة غير السوري وسوف نسرد هذا التخبط القانوني لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بالتزامن مع القوانين التي صدرت بتنظيم الوضع القانوني لتملك غير السوريين
عند صدور القانون رقم 11 لعام 2011 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11567 لعام 2011 فقرة ب من المادة الأولى من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2011 على أنه (يقصد بعبارة – غير السوري – أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ) و بالتالي يطبق القانون رقم 11 لعام 2011 على الفلسطينيين و يعاملون معاملة الأجانب في تملك العقارات في سوريا
ولاحقاً تم تعديل الفقرة ب المذكورة أعلاه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2484 لعام 2013 ونصه (يقصد بعبارة “غير السوري” أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم 260 لعام 1956 )
بالعودة إلى القانون رقم 260 تاريخ 10/7/1956 فقد نص في مادته الأولى على أن ( يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية)
وبالتالي فإن الفلسطيني المستثنى من تطبيق أحكام قانون تنظيم تملك الحقوق العينية العقارية لغير السوريين رقم 11 لعام 2011 هو الفلسطيني المقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ 10/7/1956 وما قبل فقط وهذا الحكم ينطبق على الشخص وعلى فروعه مهما نزلوا ( الأبناء والأحفاد … ) ويتم إثبات تاريخ اللجوء الأول لرب الأسرة ببيان من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين أما الفلسطيني الذي لجأ إلى سورية بعد تاريخ صدور القانون رقم 260 المشار إليه أعلاه فإنه يعامل معاملة ( غير سوري ) بالنسبة لجميع الحقوق ومنها قانون تملك الأجانب ويتطلب تثبيت ملكيته العقارية في سورية لتوفر الشروط المنصوص عنها بالقانون رقم 11 لعام 2011
ولاحقاً في عام 2021 عندما صدر القانون رقم 12 لعام 2021 المتضمن تعديل القانون رقم 11 لعام 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1555 تاريخ 19/9/2021 المتضمن التعليمات التنفيذية للقانون وتضمن تعداد الحقوق العينية المقصودة بالقانون وتحديد المقصود بالإقامة المشروعة وتحديد مدتها بشرط الإقامة 3 سنوات متصلة أو 5 سنوات منفصلة على ألا تقل عن سنة وفي حال كان الأجنبي مولود لأم سورية يشترط فقط الإقامة مهما كانت المدة وكرس استثناء الفلسطينيين الذين بحكم السوريين (المشار إليهم بالقانون رقم 260 لعام 1956 )
لذلك الخلاصة لقرار مجلس الوزراء رقم 1555 لعام 2021 بخصوص تملك غير السوريين
- في حال كان الشخص غير سوري وغير فلسطينيي مقيم قبل عام 1956 وغير مولود من أم سورية بحاجة لترخيص وزارة الداخلية وشرط الإقامة 3 سنوات متصلة أو 5 سنوات منفصلة على ألا تقل عن سنة
- في حال كان الشخص فلسطيني مقيم قبل عام 1956 مستثنى ويحق له التملك شأنه شأن السوريين
- في حال كان الشخص غير سوري وغير فلسطينيي 1956 ومولود لأم سورية بحاجة لترخيص وزارة الداخلية وشرط الإقامة مهما كانت المدة
وصدر حديثا قرار مجلس الوزراء رقم 1011 لعام 2022 عدل التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2011 فقد نص القرار تعدل الفقرة ب من المادة الأولى من التعليمات التنفيذية من القرار رقم 1555 تاريخ 12/9/2021 و المتضمنة للقانون رقم 11 لعام 2011 وتعديلاته أي القانون رقم 12 لعام 2021 على أنه (يقصد بعبارة – غير السوري – أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية )
أي استثنى الفلسطينيين المقيمين منذ عام 1956 المستثنون بموجب القانون رقم 260 لعام 1956 أي بموجب هذا القرار يعامل الفلسطينيون معاملة غير السوريين في تملك للعقارات و يطبق عليهم شروط و احكام القانون رقم 12 لعام 2021 و بالتالي يجب توافر الشروط التالية :
- أن یكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن
- على وجه الاستقلال
- و یشكل وحدة سكنیة متكاملة
- و مرخص وفق نظام ضابطة البناء، و بعد الحصول على ترخیص مسبق یصدر بقرار من وزیر الداخلیة.
- لا یقبل طلب الإفراز الطابقي للعقار في حال قابلیته للإفراز
الاثر القانوني لقرار مجلس الوزراء باعتبار الفلسطينيين المقيمين في سوريا أجانب
ينعكس هذا القرار بأثر سلبي يكمن من الناحية القانونية في تغير المركز القانوني للفلسطينيين المقيمين في سوريا وتقويض الحقوق المدنية الذين كان يتمتعون بمركز قانوني يعطيهم حقوق قريبة للمواطنة في التملك و تولي الوظائف العامة ماعدا حق الانتخاب والترشيح للبرلمان و الإدارات المحلية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
تمد انعكاسات هذا القرار من الناحية الاقتصادية:
حيث هذا القرار يفرض واقع بالسماح بتملك عقار سكني واحد فقط ضمن المخططات التنظيمية و بالتالي لا يستطيع العقارات خارج المخطط و التي كان ممكن ذلك بموجب وكالة كاتب بالعدل أبو بموجب حكم قضائي و لا يمكن أيضا يمكن تملك عقار تجاري فقد اوقفت دوائر السجل العقاري جميع معاملة شراء العقارات من قبل الفلسطينيين وتثبيتها في السجل العقاري
وألغت أيضا موضوع وكالات الكاتب بالعدل و الحكم القضائي بتثبيت البيع و ذلك لوجود شرط موافقة وزير الداخلية على عملية البيع و عملت المحاكم على إصدار أحكام بالإقرار بالبيع فقط دون متابعة خطوات تنفيذ هذا الإقرار مما يجعل الوضع القانوني لشراء العقارات السابقة لصدور قرار مجلس الوزراء
والتي كانت غير مفرغة لدى السجل العقاري عرضة للفقدان و خاصة في حال كان الفلسطيني مشتري لأكثر من عقار سكني أو عقار تجاري فلا يمكن في ظل القرار الحالي إتمام عملية الفراغ في السجل العقاري وهذا له اثر بالغ على الوضع الاقتصادي
من الناحية الإنسانية
يقدر عدد الفلسطينيين اللاجئين في سوريا بحوالي 560000 لاجئ يتوزعون على 12 مخيم وضمن تجمعات ضمن المدن السورية يفرض التضييق السابق الذي مارسه النظام السوري بخطة ممنهجة وذلك بحصار مخيم اليرموك في عام 2012 لمدة خمس سنوات وقصف المخيم بكافة الأنواع الأسلحة فقد دُمّرت مخيّماتهم بشكل كلي أو جزئي وعشرات الآلاف اضطروا إلى النزوح أو اللجوء
وقد أصدر النظام السوري المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك “منطقة اليرموك” برقم 25566 / ص تاريخ 29/6/2020 و الذي يهدف إهدار الحقوق العقارية لسكانه وتغيير هويته الديموغرافية وسلب حقوق الملكية
وبإصدار قرار مجلس الوزراء باعتبار الفلسطينيين المقيمين في سوريا غير سوريين وتطبق عليهم قانون تملك غير السوريين يعد خطوة جديد معززة لسياسة النظام السوري في نهجه لحرمان الفلسطينيين من ممتلكاتهم و خاصة في ظل التعقيدات لقانونية التي سوف تفرض عليهم بموجب القانون
وفي ظل ظروف التهجير و النزوح لأغلب الفلسطينيين مما يعقد إثبات ملكيتهم و يعزز عدم عودتهم مما يفرض واقع التهجير على ما تبقى من الفلسطينيين الموجودين في سوريا