المحددات القانونية للأبنية الآيلة للسقوط خلال عمليات هدم الأبنية في أحياء حلب

بداية تعريف البناء الصالح للسكن هو البناء غير المعرض للانهيار ولا يشكل خطرا على شاغليه أما البناء غير الصالح للسكن فهو بناء يوجد احتمال بسبب تعرضه للقصف و تضرر جزء منه أن يكون معرض للانهيار ولا يجوز السماح بالسكن فيه مطلقا ويجب إخلاء ساكنيه فوراً بحال كان مأهولاً

ويحدد هذه الوصف من قبل مجلس المدينة بعد تشكيل لجان هندسية مهمتها الكشف على هذه المباني في تلك المناطق ومن ثم إقرار إن كانت تلك المباني صالحة للسكن أم لا بموجب تقرير كتابي يرفع لمجلس المدنية ضمن اختبارات  هندسية معينة لكل بناء على حدة تبين مدة قابلية هذا البناء للترميم و هل يوجد خطورة بعد ترميمه من تعرضه لخطر الانهيار ويسمح بعدها لصاحبه بترميمه و إشغاله و يجب أن يكون الترميم ضمن مواصفات معينة تضمن سلامة البناء ويجب الكشف عليه من قبل اللجنة بعد الانتهاء من ترمميه للتأكد من مطابقة الترميم للمواصفات المذكورة

وقد لا تثور مشكلة كبيرة بالنسبة للأبنية ضمن المخطط التنظيمي لانه يفترض قانونا  أنه تم بناؤه وفق رخصة تتضمن دراسة هندسية تراعي الشروط المطلوبة علميا لسلامة ها البناء من و جسور وأعمدة و ما على ذلك من مواصفات فنية هندسية  وتتضمن عمر البناء الافتراضي و الذي يحدد بسورية بين 50 أو 100 سنة حسب نوع البناء ومواصفاته

و تثور لمشكلة الكبرى في الأبنية خارج المخطط التنظيمي و ما يعرف بالعشوائيات و التي أصلا تم بنائها دون رخصة قانونية و بالتالي معظمها غير مطابق للمواصفات الفنية المستوجب تحقيقها لسلامة البناء  مما يشكل مشكلة كبيرة و خاصة أن معظم الأحياء التي تعرضت للقصف هي أحياء توجد فيها مناطق عشوائيات

تقع المسؤولية القانونية بكل الاحوال على مجلس المدينة فيجب عدم السماح لشاغلي هذه الأبنية بالعودة لها إلا بعد تحقيق الشروط المطلوبة المذكورة أنفا و لكن في ظل الفساد المستشري بحكومة النظام و الرشاوى و تحكم الأجهزة الأمنية بكامل عمل مؤسسات الدولة و سيطرة ما يسمى مليشيات الدفاع الوطني و الشبيحة على هذه الاحياء فهي من تسمح بعودة مالكي أو شاغلي هذه المباني بدفع لهم الرشاوى أو للجان المسؤولة دون تنفيذ الشروط الفنية المطلوبة للتأكد من سلامة البناء مما تسبب بمقتل  مدنيين أغلبهم من النساء والأطفال نتيجة انهيار عدة أبنية متضررة

الهدف من لجوء النظام لهدم منازل يملكها معارضون

يسعى النظام السوري لتحقيق هدفين من هدم المنازل وهما:

مستقبل حقوق الملكية بالنسبة للعقارات المهدمة التي تخص المعارضين على اعتبار أن الوضع الأمني لا يسمح لهم بالحضور شخصيا لمتابعة هذه القضية

 

يقع على عاتق مسؤولية حكومة النظام السوري وفق القانون الحفاظ على ممتلكات مواطنيها المقيمين في سوريا وخارجها سواء كانت هذه العقارات سليمة أم تضررت بشكل كلي أو تعرضت للهدم بسبب الحرب وتثور مشكلة هذه الملكيات للنسبة للعقارات المهدمة وحتى نستطيع ان نفهم مستقبل حقوق الملكية بالنسبة للعقارات المهدمة التي تخص المعارضين يجب أن نعلم ماهي القوانين التي تحكم هذه الأملاك و التي أصدرها النظام السوري في منذ بدء الثورة في سوريا و الحرب التي شنها النظام السوري على شعبه و تسبب في دمار جزء كبير من أملاك السوريين بسبب قصف النظام و العمليات العسكرية و تتلخص هذه القوانين في:

 

 قانون إزالة الأنقاض

القانون رقم 3 لعام 2018 وارتباطه بالقانون رقم /10/ لعام 2018 و التمهيد للاستيلاء على أملاك المهجرين
– صدر القانون رقم 3 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها   ضم القانون 14 مادة تنظم آلية إزالة الأنقاض وتحديد مصير الأبنية المتضررة في سوريا سواء بترميمها وتدعيمها أو هدمها وإزالتها.

تنص المادة 4 من القانون المذكور  يصدر المحافظ قراراً بتشكيل لجنة مهمتها توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات وتتألف هذه اللجنة من قاض عقاري يسميه وزير العدل ورئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة وممثل عن الوحدة الإدارية من الفئة الاولى وخبير تقييم عقاري وممثلين اثنين عن الأهالي.

تنص المادة 5 من القانون أن تعطي لهذه اللجنة صلاحية تقدير حالة البناء “إذا كان البناء القائم سليمًا من الناحية الإنشائية أم لا” و هذا مخالف للقانون حيث أن هذه اللجنة بتشكيلها لا تملك الخبرة الفنية لمعرفة حالة البناء فقانونا يجب أن  تشكل نقابة المهندسين اللجان التي تقيّم الأبنية وتكون لجان تخصصية وتجري هذه اللجنة الاختبارات اللازمة ثم تقدم تقريرًا حول ما إذا كان هذا البناء يحتاج لتدعيم أو إزالة

كما يتيح القانون رقم /3/ للجان التي تُشكّل بموجبه تحديد ما إذا كانت العقارات بحاجة إلى ترميم أو إلى هدم وإزالة بشكل كامل وهنا الخطورة القانونية والتي تكمن في  أن  يعمل النظام السوري ضمن مخططاته لمعاقبة المهجرين والاستيلاء على أملاكهم  باستخدام هذا القانون رقم /3/ لإزالة مساحات من الأبنية بشكل كامل وإقامة مناطق تنظيمية جديدة بموجب القانون رقم 10  والذي صدر في الشهر لرابع من عام 2018 على إحداث منطقة تنظيمية ضمن المخططات التنظيمية، والمخطط العام والوحدات الإدارية لكل مدينة في سوريا و يعتبر تعزيز لسياسة المصادرات التي تنتهجها حكومة النظام السوري و تأتي ضمن خطة إعادة التنظيم في غياب المالكين الأصليين.  و يعد مكملا للقانون رقم 3 بالتخطيط للأحياء المزالة وذلك بإحداث منطقة تنظيمية جديدة و تكمن خطورة هذه القانون في عدة نقاط ترتبط بالعقارات المهدمة بشكل وثيق و ذلك من النواحي الآتية: