عمالة السوريين في تركيا
لا يوجد أرقام رسمية صادرة عن الحكومة التركية عن عدد العمال السوريين في سوق العمل التركي وذلك لأن غالبية العمال السوريين يعملون بشكل غير نظامي وغير موثق في السجلات الحكومية إلا أن التقديرات حول حجم العمالة السورية في سوق العمل التركي تراوحت بين 750 ألف شخص و940 ألف شخص وفقاً لتقديرات دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية
غالبية العمال السوريين يعملون دون تراخيص عمل رسمية رغم أن القانون يتيح لهم استخراج إذن عمل بشكل قانوني ولكن يرجع السبب في عدم استصدراها إما لجهل العامل السوري بالقانون أو لطمع أرباب العمل والرغبة في التهرب من دفع رسوم شهرية لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن العامل لقاء الضمان الصحي والاجتماعي للعامل لزيادة ربحه من توفر تلك النفقات ولأسباب أخرى ستم الحديث عنها ضمن هذه المقالة
النصوص القانونية الناظمة لعمل السوريين في قانون الحماية المؤقتة التركي
نصّ قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 لعام 2013 في المادة /91/ على تنظيم قانون الحماية المؤقتة وصدرت اللائحة التنفيذية رقم /6883/ لعام 2014 لقانون الحماية المؤقة التركي للاجئين السوريين في تركيا وبموجب المادة /29 / من اللائحة التنفيذية للحماية المؤقتة التي نصت على وصول إلى خدمات سوق العمل السماح بعمل السوريين الذين هم تحت بند قانون الحماية المؤقتة في تركيا وصدرت اللائحة التنفيذية رقم /8375/ لعام 2016
التي نظمت شروط حصول السوريين الذين هم تحت قانون الحماية المؤقتة على إذن عمل ونصت على البنود التالية :
- المادة /5/ بند 1 شرط الوقت: أن يكون اللاجئ تحت وصف الحماية المؤقتة لمدة 6 شهور على الأقل حتى يستطيع التقديم على طلب إن عمل
- بند /2 / شرط صاحب العمل: يتم تقديم طلب تصريح العمل من قبل صاحب العمل.
- بند /4/ لإعفاء: يُعفى العاملون في الزراعة الموسمية أو تربية الحيوانات من استخراج تصاريح العمل.
- 2- المادة /8/ حصة التوظيف : الالتزام بنسبة 10% من عدد المواطنين الأتراك العاملين في مكان العمل و في حال وجود مكان عمل لايستوعب 10 أشخاص يمكن تشغيله فيه سوري مقابل أن يكون البقية من لمواطنين الأتراك العاملين في مكان العمل
- 3- المادة /10/ شرط الآجر :عدم إعطاء راتب أقل من الحد الادنى للأجور
ما هي الحقوق التي يفقدها العمال السوريين في حال عدم استخراجهم إذن عمل
لا تسمح السلطات التركية للسوريين المقيمين في تركيا تحد بند قانون الحماية المؤقتة العمل دون الحصول على وثيقة تصريح عمل ويمكن للسوريين تحت بند قانون الحماية المؤقتة العمل فقط في الأعمال الزراعية الموسمية أو تربية المواشي الموسمية دون تصريح عمل. و أكدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية يأته يتوجب على السوريين المقيمين على أراضيها بضرورة العمل بشكل قانوني واستخراج إذن العمل في حال كانوا موظفين في مؤسسات وشركات أو حتى يعملون ضمن أعمال تجارية خاصة ولكن العديد من أرباب العمل الأتراك و أصبح بعض من أرباب العمل السوريين يحذون حذوهم بأن يمتنعون عن استخراج إذن عمل للعامل السوري و ذلك يحرمه من عدة حقوق وهذه الحقوق لتي يحصل عليها العامل السوري هي:
- أن يصبح الوضع القانوني للعامل في شركته نظامياً وسوف يحميه من تعرضه للعقوبة القانونية التي تفرض بغرامات مالية وعقوبات قانونية قد تصل إلى الترحيل في حدها الأقصى
- تأمين التغطية الصحية في حال تعرضه لإصابة عمل والتأمين الاجتماعي بشكل مجاني مستقبلاً حال التقاعد و هو سن 60 عام بالنسبة للذكور و 58 عام بالنسبة للإناث
- استحقاق العامل للحد الأدنى من الأجور والذي يحدد كل عام من قبل وزارة العمل و الضمان الاجتماعي (4253 ليرة تركية للعام الجاري 2022 ) أسوة بالعامل من المواطنين الأتراك
- يحمي العامل من طرده من قبل رب العمل تعسفيا و دون مسوغ قانوني في حال أقدم صاحب العمل على فسخ عقد العمل فينبغي عليه الاخبار والتبليغ قبل الإقدام على الفسخ بمدة وفق نص المادة /17/ من قانون العمل التركي رقم 4857 لعام 2003 سبب الفسخ ويجب أن تكون الأسباب مسوغة حسب قانون العمل ويحق للموظف رفع دعوى في محكمة العمل بعد تبليغه وخلال مدة شهر من تاريخ الإخبار والتبليغ وفي حال حكمت المحكمة بعدم صلاحية الفسخ تقرر بإعادة الموظف للعمل
- ويحميه بأن يحصل على حقه في التعويض نهاية الخدمة ، وتقدر هذه التعويضات بأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة كاملة أتمها الموظف اعتباراً من بداية تاريخ عقد العمل.
- يلزم رب العمل بتشغيل العامل ساعات عمل محددة وفق نص قانون العمل وتحدد وفق قانون العمل بخمس وأربعين ساعة كحد أعلى في الأسبوع وتوزع هذه الساعات على أيام الأسبوع بشكل متساوي وفق نص المادة /63/ من قانون العمل التركي مما يمنع استغلال العامل السوري و تشغيله عدد ساعات أكثر من المحدد دون احتساب له أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية ويمكن تعويض الموظفين بدل دفع مخالفة للساعات الاضافية باحتساب ساعة ونصف مقابل كل ساعة عمل اضافية وذلك حسب نص المادة /41 / من قانون العمل التركي
- يمنحهم حق التعويض و العلاج في حال تعرض العامل لإصابة عمل بدل من أن يرمى خارج العمل دون أي مستحقات أو تعويضات وفق نص المادة /21/ من قانون التأمينات الاجتماعية و التامين الصحي العام رقم /5510/ لعام 2006
تأثير العمالة السورية على سوق العمل التركي
العمال السوريين في ظل القانون الحالي رقم /8375/ لعام 2016 الذي يعطي الحق لصاحب العمل وحده حق استخراج إذن العمل للعامل السوري و يحرم هذا الحق للعامل السوري بأن يلزم صاحب العمل بان يستخرج له إذن عمل مما يضطرون للعمل بشروط صاحب العمل والرضوخ لطمعه و جشعه بحثا عن لقمة العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها معظم اللاجئين السوريين وبالتالي يجعلهم لا حقوق لهم لأنهم مضطرون للعمل تحت تلك الشروط القاسية والظالمة فهم يبحثون عن لقمة العيش فيعمل معظمهم لساعات طويلة خلافا للقانون لقاء أجر لا يعادل جهدهم.
تنص المادة /5/ من قانون العمل التركي رقم /4857/ لعام 2003 بأن تعتبر ممارسة التمييز بين العمال حسب العرق واللغة والجنس والفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو أي معايير مماثلة محظورة بموجب القانون ويحظر أيضاً التمييز في الأجور حسب الجنس في الأعمال المماثلة وبالتالي فإن قانون العمل التركي وبالتالي فإن قانون العمل التركي يحفظ حقوق العمالة السورية في حال كانت تعمل بشكل نظامي وفق تراخيص عمل رسمية ويمنع أرباب العمل من استغلالها وهو ما قد يفسر إحجام أرباب العمل عن استصدار هذه التراخيص رغبة في تحقيق أكبر قدر من المكاسب.
بعض الاصوات العنصرية من قبل بعض المواطنين الأتراك التي تتعالى بأن العامل السوري هو السبب في حرمانهم من فرص العمل لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل هذا الاستغلال للعامل السوري فأي عامل أو موظف يسعى لأن يكون ضمن الضوابط القانونية لقانون العمل التي تحميه و تحقق له الطمأنينة و الاستقرار وتنصفه من ناحية الأجر وعدد ساعات العمل فحيث تشكل العمالة السورية في سوق العمل التركي الرسمي وغير الرسمي 2.9 % من إجمالي العمالة التركية وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية حيث تتركز معظم هذه العمالة في قطاعات الصناعة والتجارة والبناء خاصة مجالات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية ، وقد استقطب هذا المجال نسبة كبيرة من العاملين لاسيما في المحافظات الغربية؛ كما أنهم يعملون في الكثير من المهن التي ترفض العمالة التركية العمل بها وبالتالي لا تشكل هذه النسبة الضرر الاقتصادي المؤثر للعامل التركي التي تروج له هذه الفئة و خاصة أن هذه الفئة هي التي تعد أصلا من الفئات التي لا تعمل بالمهن التي ترضى العمل بها العمالة السورية بالإضافة انها تحمل فشلها في الحصول على فرص العمل لنقص خبرتها أو تقاعسها عن البحث عن فرص العمل للعمال السوريين.
عمالة السوريين الغير رسمية بدون استخراج إذن عمل بكافة شروطها المجحفة بحق العامل السوري و استغلاله من قبل بعض ارباب العمل بالعمل غير الرسمي فقد ساهمت في دعم الكثير من القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الأرباح نتيجة انخفاض الرواتب وزيادة عدد ساعات العمل مما جعل هذه المهن و القطاعات تنمو بشكل كبير وتزاد أرباحها وتطووها و قدرتها على المنافسة في التصدير خارج تركيا وتأثير هذه العمالة السورية الإيجابي بالمساهمة بنمو الاقتصاد التركي.
حسب مؤشر الضغط للسوريين عام 2019 بلغت نسبة البطالة بتركيا 4.5 مواطن تركي فمن غير المنطقي تحميل هذه النسبة للسوريين و خاصة أن السوريين انخرطوا في الاقتصادي غير الرسمي و الذي لا يدخل في تحديد نسبة البطالة وقامت العمالة السورية بسد نقص من ناحية بعض المهارات والأجور خاصة في المجالات التي لم ترغب اليد العاملة التركية العمل بها إذ كان أرباب العمل يعانون في العثور على عمال في بعض القطاعات والمهن الزراعية والصناعية.
التوصيات القانونية (دور منظمات المجتمع المدني والحلول القانونية)
- يجب على منظمات المجتمع المدني الحقوقية السورية والتركية مسؤولية حماية هذه الشريحة من الاستغلال وتقديم التوعية القانونية بالحقوق التي يفقدها العامل الذي يعمل دون استخراج إذن عمل وتعرضه للمخاطر القانونية
- تقديم مشاريع للجهات الدولية الداعمة من شأنها تشجيع أرباب العمل على تصحيح أوضاع العمالة الموجودة لديهم و كان هنالك تجربة في عام 2019 مؤسسة “يونايتد وورك” [1] United Work لإقناع رب العمل وتشجيعه على استخراج إذن العمل لموظفيه وذلك في مشروع تم إطلاقه في 9 ولايات تركية و هي (قيصري- إزمير- إسطنبول- أضنة – غازي عنتاب- هاتاي- مرسين- قونيا- أنقرة( مقابل حصول كل عامل سوري على سيكورتا 6 أشهرمدفوعة من قبل المؤسسة المذكورة و سيحصل معه عامل تركي على السيكورتا بالمدة ذاتها، ويستطيع رب العمل بعد انقضاء هذه المدة إيقافها حتى لايترتب عليه أجور دفعها في حال رغب بذلك و تساهم مثل هذه المشاريع في تخفيف الاستغلال للعامل السوري و توعيته بشكل عملي للحقوق المكتسبة في حال حصوله على إذن عمل و تشجع أرباب العمل على تسوية الأوضاع
- القانونية للعاملين السوريين في حال تحمل هذه المؤسسات لمدة محددة للتأمين الاجتماعي الذي يجب أن يدفعه رب العمل للعامل السوري
- إعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل السوريين تحت بند قانون الحماية المؤقتة في تركيا والتخفيف من البيروقراطية المصاحبة لاستصدار تراخيص العمل.
التشديد على أرباب العمل وإلزامهم باستصدار تراخيص لجميع العاملين لديهم، وتحديد ساعات العمل المطلوبة بما يتناسب مع القانون، وفرض غرامات على المخالفينأن يسعى العمال السوريين بأن يبحثوا عن فرصتهم عبر مؤسسة التي تشكل صلة وصل بين أصحاب الأعمال والعمال عندها يضمنون إذن العمل وساعات عمل وفق القانون ورواتب مناسبة لعملهم لا تقل عن الحد الأدنى للأجور وحماية صحية وقانونية من إصابات العمل.